المرداوي
365
الإنصاف
أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وأما الحية فجزم المصنف هنا أنها محرمة وهو المذهب . وجزم به في العمدة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في الشرح . وقيل يباح . قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ويباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح فظاهر كلامهم إباحة الحية . قال في المحرر ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح روايتان . فظاهره الإباحة . وهو ظاهر تذكرة بن عبدوس وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاويين . وأطلقهما في الفروع . وأما التمساح فجزم المصنف هنا أنه محرم وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر والتمساح على الأصح وصححه في النظم . وجزم به القاضي في خصاله ورؤوس المسائل والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم . وقدمه في الكافي وغيره . وصححه في النظم وغيره . وعنه يباح . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم .